المسألة ٢٬٢١١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَارَى بَعِيرًا بِعَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إلَّا عِنْدَ خُرُوجِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة