المسألة ٢٬٢١٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ وَإِنْ مَاتَ الْبَعِيرُ رَدَّ الْجَمَّالُ مِنْ الْكِرَاءِ مِمَّا أَخَذَ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة