المسألة ٢٬٤٥٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ ابْنٌ فَلَا نِصْفَ، وَلَا ثُلُثَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة