المسألة ٢٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ فَإِنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُهَا فَكَذَلِكَ الْبَاقِي عَلَيْهِ مِنْهَا آخِرُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة