المسألة ٢٬٤٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فَإِنَّمَا هُوَ عَصَبَةٌ لَهُ الْمَالُ، وَلِلْجَدَّةِ وَالْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة