المسألة ٢٬٤٧٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ (قَالَ) : وَالْجَدُّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ تَرَكَ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ أَبِيهِ الْأَدْنِينَ أَوْ أَحَدًا مِنْ أُمَّهَاتِ أَبِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة