المسألة ٢٬٤٨١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ وَإِنْ بَعُدْنَ، وَلَا يَحْجُبُ أُمَّهَاتِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ اللَّائِي لَمْ يَلِدْنَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة