المسألة ٢٬٤٨٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ وَلَا أُخْتًا، وَكَانَ لَهُ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ عَالَتْ الْفَرِيضَةُ فَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة