المسألة ٢٬٥٢٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ وَلَا ابْنَ لَهُ غَيْرَهُ فَلَهُ النِّصْفُ فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الِابْنُ فَلَهُ الثُّلُثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة