المسألة ٢٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة