المسألة ٢٬٥٣٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ (وَلَوْ) أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ بِغَلَّةِ دَارِهِ أَوْ بِثَمَرِ بُسْتَانِهِ وَالثُّلُثُ يَحْتَمِلُهُ جَازَ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة