المسألة ٢٬٥٤٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣ (وَلَوْ قَالَ) : أَعْطُوهُ كَلْبًا مِنْ كِلَابِي أَعْطَاهُ الْوَارِثُ أَيَّهَا شَاءَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة