المسألة ٢٥٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ سَجَدَ، أَوْ لَمْ يَسْجُدْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، أَوْ لَمْ يَقْعُدْ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ لِلرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة