المسألة ٢٬٥٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤ (قَالَ الْمُزَنِيّ) : لَوْ مَاتَ أَبُوهُمْ قَبْلَ الْمِلْكِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِكُوا عَنْهُ مَا لَمْ يَمْلِكْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة