المسألة ٢٥٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ فَإِنَّ عَمَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَلَا عَمَلٍ فَإِذَا سَجَدَ فِيهَا كَانَتْ مِنْ حُكْمِ الْأُولَى وَتَمَّتْ الْأُولَى بِهَذِهِ السَّجْدَةِ وَسَقَطَتْ الثَّانِيَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة