المسألة ٢٬٦٠٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي إنْكَاحِ بَنَاتِ الْمَيِّتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة