المسألة ٢٬٦٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة