المسألة ٢٬٦١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَإِنْ دَفَنَهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَحَدًا يَأْتَمِنُهُ عَلَى مَالِهِ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة