المسألة ٢٬٦٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ضَمِنَ فَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً وَأَخْرَجَهَا إلَى حِرْزٍ لَمْ يَضْمَنْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة