المسألة ٢٬٦٢٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ وَلَوْ قَالَ دَفَعْتهَا إلَى فُلَانٍ بِأَمْرِك: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة