المسألة ٢٬٦٥١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٤٩ج ١ ص ٢٤٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَقَدَّ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ آخَرُ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِلْأَوَّلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة