المسألة ٢٬٦٦٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٥٠ج ١ ص ٢٥٠ وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُسْهِمَ لَهُ وَتُطْرَحَ الْإِجَارَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة