المسألة ٢٬٧٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٥٢ج ١ ص ٢٥٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْعَطَاءُ الْوَاجِبُ فِي الْفَيْءِ لَا يَكُونُ إلَّا لِبَالِغٍ يُطِيقُ مِثْلُهُ الْقِتَالَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة