المسألة ٢٬٧٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٥٦ج ١ ص ٢٥٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْمَسَاكِينُ السُّؤَالُ وَمَنْ لَا يَسْأَلُ مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ لَا تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا عِيَالَهُ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة