المسألة ٢٧٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ فَإِنْ تَرَكَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ حَرْفًا وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ رَجَعَ إلَيْهِ وَأَتَمَّهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَتَطَاوَلَ ذَلِكَ أَعَادَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة