المسألة ٢٬٧٧١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧ لِأَنَّهُ مَالُهُ يَضَعُهُ حَيْثُ رَأَى وَلَا يُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْغَنِيمَةِ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ أَعْطَى أَحَدًا بَعْدَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة