المسألة ٢٬٨١٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا وَلِيَ الرَّجُلُ إخْرَاجَ زَكَاةِ مَالِهِ قَسَمَهَا عَلَى قَرَابَتِهِ وَجِيرَانِهِ مَعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة