المسألة ٢٬٨٣٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ وَإِنْ ارْتَابُوا بِأَحَدٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْلِّفُوهُ بِاَللَّهِ لَقَدْ قَسَمَهَا فِي أَهْلِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة