المسألة ٢٬٨٥٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ بَنِي فُلَانٍ رَجُلٌ آخَرُ وَبَنِي سَبِيلٍ بَنِي فُلَانٍ رَجُلٌ آخَرُ إنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يُعْطَوْنَ مِنْ ثُلُثِهِ وَأَنْ لَيْسَ لِوَصِيٍّ وَلَا وَالٍ أَنْ يُعْطِيَ الثُّلُثَ صِنْفًا دُونَ صِنْفٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة