المسألة ٢٬٨٩٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ (قَالَ) : وَلَوْ كَانَ الْمُولَى عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إلَى النِّكَاحِ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَجَاوَزَ مَهْرَ مِثْلِهَا رَدَّ الْفَضْلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة