Mas’ala 2896مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 265vol. 1, p. 265 (قَالَ) : وَلَوْ كَانَ الْمُولَى عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إلَى النِّكَاحِ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَجَاوَزَ مَهْرَ مِثْلِهَا رَدَّ الْفَضْلَ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare