المسألة ٢٬٩٠٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ (قَالَ الْمُزَنِيّ) يَنْبَغِي فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ أَنْ لَا يُجِيزَ هَذَا الْمَهْرَ حَتَّى يَعْرِفَ قِيمَةَ الْأَمَةِ حِينَ أَعْتَقَهَا فَيَكُونُ الْمَهْرُ مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجِيزُ الْمَهْرَ غَيْرَ مَعْلُومٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة