فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٠٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥

(قَالَ الْمُزَنِيّ) سَأَلْت الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ حَدِيثِ «صَفِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ أَشْيَاءُ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد