المسألة ٢٬٩٥٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ (قَالَ) : وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة