المسألة ٢٬٩٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ وَإِنْ بَاعَهَا حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة