المسألة ٢٩٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ (قَالَ) :: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} ، (قَالَ الْمُزَنِيّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة