المسألة ٣٬٠١٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ أَسْلَمَ وَقَدْ نَكَحَ أُمًّا وَابْنَتَهَا مَعًا فَدَخَلَ بِهِمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة