Mas’ala 3017مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 272vol. 1, p. 272 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ أَسْلَمَ وَقَدْ نَكَحَ أُمًّا وَابْنَتَهَا مَعًا فَدَخَلَ بِهِمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare