المسألة ٣٬٠٤٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَإِنْ مَاتَ أَمَرْنَاهُنَّ أَنْ يَعْتَدِدْنَ الْآخَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَوْ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَيُوقَفُ لَهُنَّ الْمِيرَاثُ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة