المسألة ٣٬٠٤٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَلَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ وَثَنِيَّةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا فِي عِدَّتِهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة