المسألة ٣٬٠٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ (قَالَ) : وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَكَحَهَا فِي الشِّرْكِ بِمُتْعَةٍ أَوْ عَلَى خِيَارٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْكِحْهَا عَلَى الْأَبَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة