Mas’ala 3060مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 274vol. 1, p. 274 (قَالَ) : وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَكَحَهَا فِي الشِّرْكِ بِمُتْعَةٍ أَوْ عَلَى خِيَارٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْكِحْهَا عَلَى الْأَبَدِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare