المسألة ٣٬٠٦٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ (قَالَ) : وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارْتَدَّتْ فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة