المسألة ٣٬٠٦٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ وَإِنْ ارْتَدَّ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة