المسألة ٣٠٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ فِي تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا أُوجِبُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة