المسألة ٣١١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ وَإِنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ لَمْ يَقْضِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة