المسألة ٣٬١١١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٧ج ١ ص ٢٧٧ قَالَ: بَلَى، قُلْت فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ يَرُدَّانِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا أَعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفًا فَلِمَ لَا قُلْت بِهِ؟. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة