Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3111مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 277vol. 1, p. 277

قَالَ: بَلَى، قُلْت فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ يَرُدَّانِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا أَعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفًا فَلِمَ لَا قُلْت بِهِ؟.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet