المسألة ٣٬١٣٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَإِذَا هِيَ كِتَابِيَّةٌ كَانَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ بِلَا نِصْفِ مَهْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة