المسألة ٣٬١٣١مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا كِتَابِيَّةٌ فَإِذَا هِيَ مُسْلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ كِتَابِيَّةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة